الشيخ الأنصاري

61

كتاب النكاح

عن الفقيه وقرب الإسناد ( 1 ) مطلقتان في عدم وجوب تستر المرأة عنه ، الملازم لعدم وجوب منعه على الولي بحكم عدم القول بالفصل . نعم ، لا بأس بالقول بالكراهة في المميز الذي يقدر أن يصف ما يرى ، لما روي في الكافي عن السكوني عن الصادق عليه السلام من أنه ( سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الصبي يحجم المرأة ؟ قال : إن كان يحسن أن يصف فلا ) ( 2 ) ، ولعله - مضافا إلى عموم الآية : ( ولا يبدين زينتهن ) ( 3 ) - مستند من قال بالتحريم إذا كان الصبي مميزا طلقا . لكن الخبر معارض بما هو أقوى منه ، وقد تقدم ( 4 ) وهو المخصص للآية . نعم ، النظر إلى العورة وتكشفها عنده مستثنى إجماعا - على الظاهر - فيجب على الولي منعه عن النظر إليها ، ويحرم أيضا ( 5 ) للرجال والنساء كشفها عنده . ( و ) اعلم أنه كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى الأجنبية ، كذلك ( لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي وإن كان أعمى ) ، لعموم الأدلة ، ويستثنى .

--> ( 1 ) تقدمتا في الصفحة : 59 . ( 2 ) الكافي 5 : 534 ، كتاب النكاح ، الحديث الأول ، وعنه في الوسائل 14 : 172 ، الباب 130 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 2 . ( 3 ) النور : 31 . ( 4 ) في الصفحة : 46 . ( 5 ) في ( ق ) هنا زيادة ورقتين تتعلق بالمكاسب ( قسم البيع ) وهي غير مرتبطة بالمقام وتتمة المطلب في ما بعد الورقتين .